responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 282
ولأنه لا يخل بالفهم.
وبناء على ذلك: فإن الشخص لو قال: " له علي إلا عشرة، مائة درهم "، فإنه استثناء صحيح، ويكون المتكلم قد أقر بتسعين.
* * *
المسألة الثالثة والثلاثون:
يشترط لصحة الاستثناء: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا يصح الاستثناء من غير الجنس، فلا يقال: " رأيت الناس إلا حمارا "، لأن الحمار لا يدخل في عموم الناس، وإذا ورد استثناء من غير الجنس فهو مجاز وليس حقيقة.
وقلنا ذلك؛ لأن الاستثناء من الجنس قد كثر استعماله كثرة شائعة، حتى إذا أطلق يتبادر منه أنه من الجنس، والتبادر أمارة الحقيقة، فكان حقيقة في الاستثناء من الجنس، فإذا ورد استثناء من غير الجنس فقد ورد على خلاف الحقيقة فيكون مجازاً.
ولأن الاستثناء من غير الجنس عيب عند عقلاء أهل اللغة، فلو قال: " قدم الحاج إلا الحمير " لعابه أهل اللغة، وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة.
وبناء على ذلك: فإن المكلف لو قال: " علي لزيد ألف درهم إلا ثوباً " فإن هذا لا يصح.

نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست