responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 285
واحداً في آخر الجمل ويعود إلى جميعها فتقول: " إن شرب زيد الخمر فاضربه، وإن زنا فاضربه إلا أن يتوب ".
ولأن الاستثناء صالح لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل، وليس البعض أولى من البعض، فوجب العود إلى الجميع كالعام.
وبناء على ذلك: فإن الاستثناء الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يُؤم الرجل في أهله، ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه "، راجع إلى الجملتين معاً، فيكون التقدير: لا يؤم الرجل في أهله إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه.
* * *
المسألة الثامنة والثلاثون:
يفرق بين الاستثناء والتخصيص بالمنفصل من وجهين:
أولهما: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال، فتقول: " أكرم الطلاب إلا زيداً "، وقد سبق بيان ذلك.
أما التخصيص بالمنفصل فلا يشترط فيه ذلك: فيجوز أن يكون متصلاً، وأن يكون منفصلاً.
ثانيهما: أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة ظاهرة كقولك: " أكرم الطلاب إلا زيدا "، ويتطرق إلى ما نص على معناه كقولك: " له علي عشرة إلا ثلاثة ".

نام کتاب : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح نویسنده : عبد الكريم النملة    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست