responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 116
[5] - إن المرأة إذا قامت بجنب الرجل، في آخر الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد [1].
6 - إن الماسح على الخف، إذا انقضت مدة مسحه، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى [2]، وعندهما لا تفسد.
7 - إن لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، بغير فعله، أو بعمل يسير، من جهته [3] فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير [4] فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع.
8 - إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم [5]، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
9 - إن من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته [6]، ولم يدخل في

[1] قيل إن القياس أن لا تفسد صلاته، كما لا تفسد صلاتها، ولكن ترك القياس؛ لأنه مأمور بتأخيرها، وهو المختص بالأمر، دونها، فتفسد صلاته. انظر: الاختيار في تعليل المختار 1/ 57.
[2] ومثل ذلك، إذا كان ماسحاً على الجبيرة، فسقطت عن برء. انظر: اللباب 1/ 88.
[3] بأن كان واسعاً لايحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع. انظر: رد المحتار 1/ 608.
[4] بأن كان الخف ضيقاً يحتاج إلى علاج، ففي هذه الحالة تكون صلاته قد تمت، لوجود المنافين وهوا لخروج بصنعه.
انظر: فتح القدير 1/ 273، ورد المحتار 1/ 608.
[5] أو دخل وقت العصر، في الجمعة. انظر: اللباب 1/ 88، والهداية والعناية مع فتح القدير 1/ 273.
[6] سواء كانت الفائتة عليه وعلى إمامه، بشرط أن يكونا من أهل الترتيب، وأن تكون في الوقت سعة. =
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست