responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 125
بالاستصحاب [1] أو بقول الصحابي على انفراده [2] وغير ذلك.
وأما الضوابط والقواعد الفقهية فقد ورد عنده منها مسألة القطع والضمان لايجتمعان وخلاف العلماء في ذلك [3] وهل اليد الناقلة معتبرة في وجوب الضمان أو لا؟ [4] وهل المنافع هيئة قائمة بالمحال تنزل منزلة الأعيان في عقد الإجارة أو لا؟ [5] وهل المأذون يتصرف لسيده بحم الإذن كالوكيل، أو يتصرف لنفسه بحكم فك الحجر كالمكاتب؟ [6] وهل ملك الغنائم يتوقف على الإحراز بدار الإسلام، أو لا، بل يحصل بمجرد الاستيلاء؟ [7] وهل شهادة النساء ضرورية غير سأصلية أو أنها أصلية؟ [8] وهل تدخل النيابة في التكاليف والعبادات البدنية أو لا؟ [9] وهل المصلي يصلي لنفسه ولا شركة بين الإمام والمأموم، أو إن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام [10].
6 - وزع المؤلف ما أورده من أصول وقواعد على الموضوعات التي أشرنا إليها في الفقرة [3]، وهذا صنيع لا يتلاءم مع طبيعة الأصول الشاملة التي لا تقتصر على كتاب أو باب معين. ولهذا فإنه عند ذكر الفروع لم يلتزم بذلك التزاماً تاماً، بل جاءت الفروع في كثير من الأحيان من أبواب متعددة.
ففي المسألة [1] من كتاب الطهارة المتعلقة بمسألة الأصل في العبادات

[1] المسألة 5 من مسائل الربا ص 79.
[2] المسألة 6 من مسائل الربا ص 82.
[3] المسألة 1 من كتاب الغصب ص 107.
[4] المسألة 2 من كتاب الغصب ص 108.
[5] المسألة 1 من مسائل الإجارة ص 114.
[6] المسألة 1 من مسائل المأذون ص 120.
[7] المسألة 1 من كتاب السير ص 191.
[8] المسألة 1 من كتاب النكاح ص 136.
[9] المسألة 1 من كتاب الحج ص 60.
[10] المسألة 1 من كتاب الصلاة ص 37.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست