responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 127
وفي المسألة [4] من كتاب الطهارة المتعلقة بالواو الناسقة هل تفيد الترتيب أو إنها لمطلق الجمع؟ ذكر في الاستدلالات فروعاً فقهية من أبواب متعددة [1]، وأما في التفريع على الأصل فقد ذكر فرعين أحدهما له صلة بكتاب الطهارة، وهو الترتيب في أفعال الوضوء هل يستحق أو لا؟ وآخرهما هو البداية بالسعي بالصفا دون المروة هل يجب أو لا؟ [2] وهذا لا علاقة له بالطهارة، بل هو متعلق بأفعال الحج.
وهكذا يقال عن المسألة [5] التي ذكر فيها خمس مسائل، تتفرع على الأصل الذي ذكره، منها اثنتان في الطهارة، وثلاث ليس منها [3].
وعن المسألة (6)، التي ذكر فيها أربع مسائل تتفرع على الأصل، منها فرع واحد يتعلق بالطهارة، وهو الوضوء من مس الذكر، وثلاثة فروع لا علاقة لها بالطهارة، غذ أحدها يتعلق بالجهر بالتسمية في الصلاة، وثانيها يتعلق بقبول شهادة المنفرد برؤية الهلال، إذا كانت السماء مصحية، وثالثها يتعلق بثبوت خيار المجلس في عقود المعاوضات بما تعم به البلوى [4].
وفي المسألة (7) المتعلقة بدوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز ذكر ثلاث مسائل متفرعة على الأصل المذكور، أولها يتعلق بنقض الوضوء من لمس المرأة، وهذا له صلة بالكتاب، وأما الفرعان الآخران فأحدهما يتعلق بشرب النبيذ المسكر، وهل يوجب الحد، وآخرهما يتعلق باستعمال لفظ (أنت طالق) بنية العتق [5]. وهما ليسا من كتاب الطهارة.
ونكتفي بما ذكرنا من كتاب الطهارة تركاً للتطويل، ويمكن أن يقاس عليه

[1] كتاب الطهارة المسألة 4 ص 12.
[2] كتاب الطهارة المسألة 4 ص 13.
[3] المسألة 5 من كتاب الطهارة ص 14 و15.
[4] المسألة 6 من كتاب الطهارة ص 16 و17.
[5] المسألة 7 من كتاب الطهارة ص 18 و19.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست