responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 134
والتقبيح، وزعموا أن شرع الحكم [1] لا لمصلحة عبث وسفه، والعبث قبيح عقلاً، وهو كإقدام الرجل اللبيب على كيل الماء من بحر إلى بحر، فإنه يقبح منه ذلك ويستحق الذم عليه.
وإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول [2]: الشافعي رضي الله عنه حيث رأى أن التعبد في الأحكام هو الأصل غلب احتمال التعبد: وبني مسائله في الفروع عليه.
وأبو حنيفة رضي الله عنه حيث رأى أن التعليل هو الأصل بنى مسائله في الفروع عليه، فتفرع عن الأصلين المذكورين مسائل.
منها (أ):
1 - أن الماء يتعين [3] لإزالة النجاسة عند الشافعي رضي الله عنه (ب)، ولا يلحق غيره به تغليباً للتعبد. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يلحق به كل

[1] في "ز" (الحكيم) والصواب ما في نسخة "د" وهو ما أثبتناه.
[2] في "ز" (فيقول) والصواب ما أثبتناه نم نسخة (د).
[3] في "ز" (متعين).
..........................
(أ) انظر المسألة في: الاصطلام لابن السمعاني 1/ 42 وطريقة الخلاف للأسمندي ص 44 وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي ص35، ورؤوس المسائل للزمخشري مسألة (1) ص 93 و94، والقاعدة (1) من قواعد المقري 1/ 213، وبداية المجتهد 1/ 80.
(ب) انظر المجموع 1/ 95 وإيثار الإنصاف ص 35. وقد أخذ برأ] الشافعي مالك ومحمد وزفر وأحمد.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست