responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152
وعندنا في المذهب في ذلك خلاف [1]، مبناه على أن النهي هل يدل على تحريم المنهي عنه أو لا، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الصلاة في هذه المواضع السبعة أخرجه الترمذي [2]، وكذلك اختلفوا: في استقبال القبلة لبولٍ أو

[1] = = المذكورة، وجدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب، والصلاة في الدار المغصوبة، وفي الأرض المغصوبة، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، والصلاة في مسجد الضرارن والصلاة إلى التنور، وإلى بيت النار، أو في مسجد يستهزأ به بالله، أو برسوله، أو بالدين، أو في مكان يكفر فيه بذلك، وزاد الهادوية. كراهة الصلاة على المحدث والفاسق والسراج، وزاد الإمام يحيى الجنب والحائض.
انظر: نيل الأوطار 2/ 139 و140 وانظر أيضاً، فيما يتعلق ببعض المواضع لا كلها، الوسيط للغزالي ص 648، وبداية المجتهد 1/ 114، والمغني 2/ 67 - 76، والإكليل ص 36، والكافي 1/ 242.
() انظر الإكليل بشرح مختصر خليل ص 36، ففيه جواز الصلاة بمرابض البقر والغنم والمقبرة، ولو لمشرك، والمزبلة والمجزرة، والطريق، إن أمن النجاسةن وكرهت بكنيسة ومعاطن إبل ببركها عند الماء.
وفي بداية المجتهد أنعن مالك روايتين أحداهما الجوازن وأخراهما الكراهة مع عدم بطلان الصلاة 1/ 113، ورد ابن رشد سبب الاختلاف في ذلك على تعارض الآثار لا إلى لاختلاف في مقتضى النهي. وفي الحق أن الحكم ببطلان الصلاة أو عدمه راجع إلى مسألة اقتضاء النهي الفساد أو عدم اقتضائه ذلك. ونشير هنا إلى أن في بعض هذه الأنواع تفاصيل، وذكر ابن هبيرة آراء بعض المذاهب، بهذا الشأن فنقل عن أبي حنيفة أن الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة، لكنها إذا فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره صحيحة، من غير كراهة، وذكر أن رأي مالك أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة، إن كانت طاهرة، ولكن على كراهية، لأن الجاسة قل أن تخلو منها، في الغالب. واستثنى ظهر بيت الله الحرام، وعد الصلاة عليه فاسدة، لاستدبار المصلي بعض ما أمر باستقباله، وعند الشافعي أنها صحيحة مع الكراهة، باستثناء هر بيت الله، إن لم يكن بين يديه، سترة متصلة، وباستثناء المقبرة المنبوشة، حيث لا تصح فيها الصلاة، وذكر ثلاث روايات عن أحمد، المشهورة منها أنها تبطل مطلقاً، والثانية أنها تصح مع الكراهة، والثالثة أنه إن كان عالماً بالمنهي أعاد وإلا لم يعد (الإفصاح عن معاني الصحاح 1/ 147).
[2] أخرجه الترمذي بإسناده عن ابن عمر وقد قيل بأن بعض رجاله ضعفاء، ورواه ابن =
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست