responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 164
والأظهر عند الإمام وغيره المنع مطلقاً (أ) إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال: قم: إنه نهي.
انتهى كلام ([1]) "الشرح الصغير" ملخصاً. ولم يذكر الرافعي في "الشرح الكبير" شيئاً من ذلك، مع ذكر ذلك في "الوجيز"، وكأن نظره انتقل حالة الشرح، أو سقط ذلك من نسخة "الوجيز" الذي كان ينقل منه، ولم ير النووي خلو "الروضة" عن هذه المسألة فأثبتها فيهان ناقلاً لها من "الوجيز"، إلا أنه بسط كلامه، وخالف أيضاً ما ذكره الرافعي في "الشرح الصغير" فيما إذا قال: إن خالفت نهيي، ثم قال: قومي، فقعدت، فإن كلام الرافعي يقتضي أن المعروف في النقل أنه لا يقع، وكلام "الروضة" يقتضي عكسه، وكان ينبغي للنووي أن ينبه على أن هذه المسلة من زوائده، فإن الواقف عليها في "الروضة" يتوهم أن الرافعي ذكرها، وأن كلامه قد اختلف، على أن بعض نساخ الرافعي قد أثبتها أيضاً من "الوجيز".

[1] في (أ) انتهى كلامه.
.......................
(أ) انظر الفقرة (164) من كتاب البرهان لإمام الحرمين، وممن رفض أنها تطلق الإمام الغزالي. وذكر أن من قال بالطلاق بنى قوله على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو فاسد (الوجيز 2/ 70).
ويبدو أن بناء هذا الفرع هو على أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا فانظر القاعدة (48) من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 184 و185.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست