responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 175
ليلة الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا [1].
2 - ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر. فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ [2] في المسألة وجهان:
أحدهما: الجواز، كالقبيلة الكبيرة. والثاني: المنع لدون العشر.
وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان.
قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.
قال الإمام أحمد – رضي الله عنه – أما شاتان: فلا يجوز، فأما إذا كثر: فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
3 - ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري أم لا؟ [3]. إن كان النجس مساوياً للطاهر، أو أكثر: فلا يجوز له التحري، ويجب عليه الكف عنه، بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر: فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب: عدم الجواز [4].

[1] = محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلي. كانت وفاته سنة 560هـ.
من مؤلفاته: التعليقة في مسال الخلاف، والمفردات في شرح المذهب، غيرها.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 244، والأعلام 7/ 24.
() انظر المسودة ص 60، وانظر المسألة والآراء المتعلقة بشأنها في الإنصاف 3/ 330.
[2] انظر في المسألة: الإنصاف 1/ 78، وكشاف القناع 1/ 49 و50، وقواعد ابن رجب قاعدة 106 ص 238ن وانظر رأي الشافعية في المسألة في الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 89، والتمهيد في تخريج الفروع للأسنوي ص 85.
[3] انظر في المسألة: المغني 1/ 60، والإنصاف 1/ 71 وما بعدها.
[4] وهو ظاهر كلام أحمد – رحمه الله -، وقول أكثر أصحابه، والمزني وأبي ثور، المغني 1/ 61.
نام کتاب : التخريج عند الفقهاء والأصوليين نویسنده : الباحسين، يعقوب    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست