responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 147
ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الكتاب والسنة، بل لذلك شروط وقواعد لابد منها سنعرض لها إن شاء الله تعالى في خاتمة بحثنا ".
الجواب عن هذا التعقيب:
والجواب من وجوه:
الأول – المثال الذي أتي به لا يساعده على تعقبه فكان الأولى به أن يأتي بمثال فعل فيه الصحابي فعلا في حياة النبي ولم ينقل أن النبي أقره عليه ولا أن الوحي أخبره بفعله ثم ينتشر فعل هذا الصحابي ويصبح سنة، وسوف يأتي ما يدل على إقرار النبي له فصار هذا المثال كغيره من الأمثلة السابقة.
الثاني – قوله: (فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نهى الشارع عن إيقاع الصلاة فيها، فإن هذا الفعل يكون من قبيل السنة الحسنة) فيه تسوية بين الصحابة وغيرهم وقد سبق بيان حجية قول الصحابة دون غيرهم ممن أتي بعدهم.
الثالث – يحتمل أن يكون خبيب رضي الله عنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نصا خاصا في هذه المسألة.
الرابع – قال الحميري في "البدعة الحسنة" (ص/87): (ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل، فهو سنة تقريرية، وما يعمله الصحابي بعد انقطاع الوحي فهو بدعة شرعية حسنة) مع قوله بأن قول الصحابي حجة يدل على أنه يرى أن حجية قول الصحابي إنما تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته صلى الله عليه وسلم فالحجة في إقراره، ويدل على صحة ذلك أمور منها:
1 - أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوحي قابلة للنسخ.
2 - أن ذلك له أصل وهو الإجماع فهو حجة ولا يعتبر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستفد من ذلك أن فعل هذا الصحابي يدور بين أمرين إما أنه معه سنة خاصة وأكدها النبي بالإقرار بعد ذلك، وإما إن لم يكن معه سنة خاصة فلا يعدو فعله كغيره ممن اجتهد في حياة النبي أن يقبل، أو يرد.
وأما كونه أصبح سنة عند القتل فهذا ليس لفعل الصحابي بل لإقرار النبي له، فلو أنه صلى الله عليه وسلم أنكر فعله عند بلوغه لما اجترئ أحد على فعله ولصار محرما.
وسيدنا خبيب عندما صلى الركعتين لم يكن مقصوده أن يقتدي به أحد من الناس بل لعله أراد الدخول في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عثمان

نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست