responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 50
وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الإسلام للبدعة، بأنها الدين الذي لم يأمر به الله، ولا يخفي ما في هذا النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون بدعة [1].
قال رحمه الله: "وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة، أن البدعة هي: الدين الذي لم يأمر الله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [2]]. (3)
وقال: ( ... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة وإن كان متأولاً فيه) [4].
وقال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث: "البدعة التي يظنها الناس أنها قربة، وهي بخلاف ذلك"، ثم قال: "فهذا الذي وضعت هذا الكتاب لأجله ... " [5] ...
وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة، وهي حق خالص لله سبحانه، فلابد من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع [6].

[1] الاستقامة (1/ 5).
[2] الشورى: 21
(3) المصدر السابق، نفس الموضع.
[4] المصدر السابق (1/ 42).
[5] الباعث 25.
[6] انظر الموافقات للشاطبي 2/ 308.
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست