responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 89
الأول: أدلة غير شرعية فاسدة الأصل والدلالة، ويدخل في هذا الصنف أدلة أهل الأهواء، كالرأي والنظر، والذوق والكشف ونحو ذلك، ومن أمثلة هذا الصنف: التحسين والتقبيح عند المعتزلة والأشاعرة، والرؤى والكشوف الشيطانية عند المتصوفة، وعصمة الأئمة عند الرافضة.
إذ تجد في كتب المعتزلة والأشاعرة عند حديثهم عن بعض القضايا الإعتقادية أو الأصولية، أنهم يبنون كلامهم ونقاشهم على التحسين والتقبيح ويستدلون به على صحة القضية أو فسادها، ويجعلونها مقبولة أو مردودة، من خلال موافقتها أو مخالفتها للتحسين والتقبيح الذي يعتقده، ويستدل به وهذا كثير في كتب المعتزلة والأشاعرة.
وتجد أن كثير من الصوفية يبنون أعمالهم وأقوالهم المبتدعة على رؤيا رآها، أو رؤيت له، أو رآها شيخه، أو على كشف شيطاني بان له، أو على ذوق نفسي وجده. ويستدلل على مشروعية عمله أو جوازه بهذه الأدلة الفاسدة وأمثالها وهذا داخل في البدع الحقيقية. وأمثلة هذا الصنف عديدة بعدد الأهواء وأهلها.
الصنف الثاني: أدلة شرعية غير ثابتة، كالأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوعة، أو لا أصل لها، وغير ذلك من أقسام ومسميات الضعيف، فما انبنى على هذا الصنف فهو من البدع الحقيقية، وأما إن كان ثبوتها أو ضعفها مختلفاً فيه بين العلماء المعتبرين فالحديث عنها في البدعة الإضافية.
القسم الثاني: أدلة معتبرة شرعاً:
وهذه ينظر في استدلال المبتدع بها، فإن كان له نوع شبهة في استدلاله كأن يكون للبدعة شائبة تعلق بهذا الدليل، فهذا من قسم البدع الإضافية.
وإن كان المستدل بالدليل الشرعي الثابت لا وجه لاستدلاله، لا في نفس الأمر، ولا بحسب الظاهر، لا في الجملة، ولا في التفصيل، وليست هناك شائبة تعلق بين الدليل والبدعة، ولا شبهة اتصال بينهما، فهذا من قسم البدع الحقيقية ...
أما ما يتعلق بالحقيقية والإضافية من جهة التصاق البدعة بالعمل المشروع أو انفرادها عنه، فإن الأمر لا يخلو من أحد هذه الأوجه الأربعة:
1 - أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع.

نام کتاب : البدعة الشرعية نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست