نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 290
3 - العام عرفاً: وهو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو بعرف أهل اللغة.
مثال الأول: عموم الخطاب الوارد بصيغة جمع الذكور للإناث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (متفق عليه)، فلفظ (المسلمون) جمع مذكر سالم، ولكنه يشمل النساء عرفا؛ حيث عرف من عادة الشارع تغليب الذكور على الإناث عند الاجتماع.
ومثال الثاني: قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء23] فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم التأفف من الوالدين، ومن حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 290