نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 323
ورفعه.
4 - التخصيص قد يكون مقارنا، والنسخ لا يكون إلا متأخرا.
5 - تخصيص المقطوع بالمظنون جائز، بخلاف نسخ المقطوع بالمظنون.
شروط التخصيص:
اشترط أكثر الحنفية شرطين للتخصيص، هما:
1 - أن يكون المخصص مقارنا للعام المخصوص، فلو تقدم لكان منسوخا بالعام، ولو تأخر لكان ناسخا لما يقابله من أفراد العام.
والجمهور لا يشترطون ذلك، بل يقولون المخصص يمكن أن يتقدم أو يقارن أو يتأخر.
2 - أن يكون مستقلا في إفادته، فلا يرون التخصيص بالمتصل، والجمهور يقسمون المخصصات إلى متصلة ومنفصلة.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 323