نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 362
ذلك الحكم إلا بدليل.
وقد تقدم في العموم المعنوي دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطاب الأمة، وإن كان لا يشمله لغة، فدخوله فيما يشمله لغة أولى.
ويظهر أثر الخلاف عند تعارض نهيه وفعله، كما تقدم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.
وقد ذكرت هذه المسألة بعد مسألة العام الوارد على سبب؛ لأن بعض العلماء ظن أن ورود العام على لسان المخاطِب يكفي لتخصيصه من ذلك العموم وإخراجه عن حكمه، كما ظنوا أن ورود العام على سبب خاص يخصصه.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 362