responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 129

جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]، فقد فهموا من الآية الكريمة أن أمر الله تعالى بالتثبت مشروط بالفسق، فما لم يظهر لا يجب التثبت فيه)[1]

واستدلوا على ذلك بالإجماع القائم على أن (الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق الظاهر) [2]

واستدلوا على ذلك بأن (الأصل في الإسلام البراءة والعدالة، إذ الفسق طارئ عليه، فيحمل على السلامة ما دام مسلما، وصدقه حينئذ أرجح من كذبه، فيؤخذ به، مع أن الفقهاء قد أجمعوا على ان الصبي إذا بلغ، بلغ عدلا، لأنه لا تكليف عليه في الصغر، ويقبلون قول المسلم إذا أخبر عن الماء بأنه طاهر، واللحم بأنه مذكى، وإذا عرض سلعة للبيع، وقال: إنها ملكة، أو أم الناس وأخبر أنه متوضئ، ففي كل هذه الأخبار يصدق بدون بحث اكتفاءً بظاهر إسلامه)) [3]

واستدلوا على ذلك بأنه (أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسلامه خبرا من غير مهلة،فمع إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه، يمتنع رد روايته، وإذا قبلت روايته حال إسلامه، فطول مدته في الإسلام أولى أن لا توجب رده)[4]

واستدلوا على ذلك بأنه لو تشددوا في الشروط، فستضيع الكثير من الثروة الحديثية التي جمعوها، فقد حدث عبدالله بن أحمد بن حنبل قال :(سألت أبي، متى


[1] الآمدي : الإحكام،2/82

[2] الآمدي: الإحكام، 2/82

[3] الر ازي : المحصول في علم الأصول، 2/ 199.

[4] الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام، 2/ 81.

نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست