نام کتاب : هکذا يفکر العقل السلفي نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 295
ويريد
القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه)[1]
وقال: (وإذا
سمعت الرجل يطعن على الآثار، ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله k فاتهمه
على الإسلام؛ فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله k وأصحابه؛
لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله k وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا
والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن)[2]
وهذا الذي
قاله البربهاري هو الذي يؤمن به السلفية جميعا، فالآثار عندهم، متواترة كانت أو
آحادا هي الحاكمة في القرآن، والقرآن محتاج إليها، وقاصر من دونها.
ولذلك أجازوا
تعطيل أحكام القرآن بالأحاديث، كإجازتهم تعطيل قوله تعالى ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:
180]، والتي تجيز الوصية للوالدين والأقربين وهم من الورثة، بحديث يرفعونه إلى
رسول الله k هو (إن الله أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث)[3]، وهو حديث آحاد.
أما تخصيص
العمومات، وتقييد المطلقات، فذلك من الكثرة بحيث لا يمكن عده، ومن ذلك تشريعهم
للرجم المتعلق بالثيب لينسخوا به عموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾
[النور: 2]، فمع أن الآية واضحة في كون حكمها مرتبطا بجميع الزناة من تقييد بأي
وصف إلا أنهم وضعوا أحاديث في ذلك تخص الزناة المحصنين منها ما يروونه عن النبي k :
(والثيب بالثيب جلد مائة