responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 294

فقد ذكر ولده عبد الله بن أحمد ذلك عنه، فقال: سألته عن الرجل يمسُّ منبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ويتبرّك بمسِّه، ويُقَبّله، ويفعل بالقبر مثل ذلك، يريد بذلك التقرب إلى الله عزّ وجلّ؟ فقال: لا بأس بذلك[1].

ونقل ذلك الذهبي عن عبد الله بن أحمد قوله: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فيضعها على فيهِ يُقبِّلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها في الماء ويشربه، يستشفي به.

وعلّق عليه بقوله: (أين المتنطِّع المنكر على أحمد، وقد ثبت أنّ عبد الله سأل أباه عمّن يلمس رُمّانة منبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ويمسّ الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأساً. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع)[2]

وقد أخبر الحافظ أبو سعيد بن العلا، قال: رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفّاظ: أنّ الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وتقبيل منبره؟ فقال: لا بأس بذلك. قال: فأريناه التقي ابن تيمية فصار يتعجّب من ذلك، ويقول: عجبت من أحمد عندي جليل، هذا كلامه أو معنى كلامه. وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنّه غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء الذي غسله به[3].

ومع هذا نجد ابن تيمية يدعي ادعاء عريضا حين يخبر عن اتفاق الأئمة على أن قبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لا يمس خوفا من الشرك، فقد قال في (مجموع الفتاوى): (واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولا يقبله. وهذا كله محافظة على التوحيد. فإن من أصول الشرك بالله


[1] العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل:2/492، برقم 3243.

[2] سير أعلام النبلاء:11/212، الترجمة 78.

[3] ذكره ابن الجوزي في مناقب أحمد:455، وابن كثير في تاريخه:10/331..

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست