اتصلت امرأة
من جنوب إفريقيا، وسألت: (هل يجوز للمرأة شرعا أن تقص شعرها؟)، فأجاب العقل العجيب بقوله: لقد سئلت بمثل هذا السؤال اللجنة الدائمة للفتوى والمشكلة من كبار العلماء
السلفيين من أمثال عبد الله
بن قعود، وعبد الله بن غديان، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز،
وذلك في السؤال الذي يحمل رقم (5007) فأجابت بقولها: (لا يجوز لها أن تقص أو تحلق شعر حواجبها أو شعر
رأسها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس أو الحاجب يتوقف علاجها على قص
الشعر أو بعضه فيجوز ذلك بقدر الحاجة، ويجب لها أن تزيل
شعر وجهها وسائر جسدها بنتف أو نورة أو نحو ذلك ما عدا الرأس والحاجبين)[2].. مرروا اتصالا آخر..
اتصلت امرأة
من السودان، وسألت: (ما حكم زغاريد النساء في الأفراح؟)، فأجاب العقل العجيب من غير تردد: لقد أجاب على
ذلك فضيلة صالح بن فوزان بن
عبد الله من آل فوزان من أهل الشماسية الوداعين من قبيلة الدواسر، المولود عام
1354 هـ، والذي توفي والده وهو صغير، فتربى في أسرته، وتعلم القرآن الكريم، وتعلم
مبادىء القراءة والكتابة على يد فضيلة الشيخ: حمود بن سليمان التلال، الذي تولى
القضاء أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم.. بقوله: (لا يجوز للمرأة رفع صوتها
بحضرة الرجال؛ لأن في صوتها فتنة؛ لا بالزغردة، ولا
غيرها، ثم إن الزغردة ليست معروفة عند كثير من
المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا؛
فهي من العادات السيئة التي
ينبغي تركها، ولما تدل عليه