responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 202

الشعائر من صلاة وزكاة وحج وصوم لا يحق لأحد الحكم عليها، حتى الزكاة يمكن أن يزكي الإنسان بالسر، والله تعالى سمح بالإنفاق بالسر والعلن)

ثم يبين موقفه مقابل موقف الفقهاء؛ فيقول: (أما موقفنا فهو: لا يحق لأي إنسان أو سلطة أن يكره الناس على إقامة الصلاة أو يمنعهم من إقامة الصلاة، وبالنسبة لنا الثواب والعقاب يكمن ضمن كلمة الله العليا التي هي حرية الاختيار، فحرية الاختيار يقابلها طاعة الطاغوت.. أي أن حرية الاختيار هي رأس الأمر كله، فإن كنا نؤمن بالله يجب أن نؤمن بحرية الاختيار.. وليس من مهمة السلطة أو أي مؤسسة سوق الناس بالقوة إلى الجنة، ولايحق لها إبعادهم بالقوة عن النار)

وهذا كله من الوسائل التي تهون من شأن الصلاة، وتجعل منها شيئا شخصيا بحتا لا مظهرا اجتماعيا للمسلمين الذين يعظمون الصلاة فرادى وجماعات.

وهو في ذلك يغفل عن تلك الآيات الكريمة الكثيرة التي لا تدعو إلى الصلاة فقط، وإنما تدعو إلى الأمر بها، والمبالغة في الأمر بها، كما قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]، وكما أثنى على إسماعيل عليه السلام، فقال: {اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} [مريم: 54، 55]

بل إن الله تعالى أمر رسوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ـ في أول الدعوة الإسلامية ـ بأن يقيم مع أصحابه الصلاة، لا العادية فقط، وإنما قيام أوقات كثيرة من الليل، وأخبر أنهم طبقوا ذلك أحسن تطبيق، فقال: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست