نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 234
في كنف
والديها، أو قوامة زوجها، أو رعاية أولادها؛ فإذا لم يبق لها واحد من هؤلاء كلفت
جماعة المسلمين بالإنفاق عليها.
بالإضافة إلى أن
الشريعة التي فضلت الابن في العطاء هي الشريعة التي كلفته بالإنفاق على أخته، وهي
التي كلفته بدفع المهر لمن يريد الزواج منها.. فهل تكلفه بكل هذا، ثم لا تجعل له
من الحقوق ما يفي بما تتطلبه هذه الواجبات؟
بالإضافة إلى
ذلك؛ فقد أتاحت الشريعة بنص القرآن الكريم، وفي الأحوال الطارئة التي يرى الوالد
فيها أن ابنته قد يهضم حقها، أو قد يفرط أبناؤه فيها، أو يرى أن حاجتها للمال أكثر
منهم.. في هذه الأحوال جميعا، وفي غيرها أتاحت له أن يوصي لها بما يسد تلك الحاجة،
بحيث يصير نصيبها مساويا للذكور، أو ربما يفوق أنصبة الذكور.
وهو ما عبر عنه
صريح قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]،
وهو النص الذي كرر كل حين بعد ذكر أحكام المواريث ليبين أن الوصية تتمم تلك
الأحكام، لتتناسب مع كل الظروف والأحوال والحاجات.
وقد صرح قوله
تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 180،
181] على أن الوصية يمكن أن تكون للورثة وغيرهم، وأنها حق شرعي للموصي، يضعه حيث
يشاء.
لكن للأسف ذهب
فريق من الفقهاء إلى تحريم الوصية للورثة، وبالتالي حرمان المورث من النظر في
مصالح ورثته من بعده.. وكل ذلك بناء على حديث
نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 234