responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 58

أيضا من غير إذن؟

وجواب الغزالي عن هذا السؤال دليل على سعة أفقه، وتقديمه للمصلحة المنجرة عن الإصلاح على كل مصلحة، فهو يرى بأن المحتسب لا يحتاج إلى الإذن في جميع مراتب الإصلاح، سواء كانت بالوعظ أو القهر أو التخويف والتهديد، أو حتى بمباشرة الضرب له حتى يمتنع العاصي عما هو عليه [1]، ولكن كل ذلك مرتبط بمدى علمه بنجاعة حسبته وتأثيرها مع عدم حصول مفسدة أكبر من المفسدة التي يريد إزالتها.

بل إن الغزالي يقرر اجتهادا رائدا بقوله بجواز الاستعانة على إزالة المنكر، يقول في (الإحياء):(لا يحتاج إلى الإذن ـ وهو الأقيس ـ لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف، وأوائل درجاته تجر إلى ثوان، والثواني إلى ثوالث، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب، والتضارب يدعو إلى التعاون، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه) [2]

ثم يعطي قاعدة تبين مذهبه في كل ذلك، وهي: (كل من قدر على دفع منكر، فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه)[3]

ج ـ القدرة:

لقد اعتبرت الشريعة القدرة أو الاستطاعة شرطا في أداء الكثير من الأحكام الشرعية إما بنصوص خاصة، أو بحجج عامة كقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة:286)، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (البقرة:195)


[1] المرجع السابق .

[2] المرجع السابق : 2/333.

[3] المرجع السابق .

نام کتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست