responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 108

دليل آخر)[1]

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الموطأ في (مسألة في افتتاح الصلاة)، حيث ورد فيه: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو نسيها مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح)[2]

ومن الأمثلة على ذلك إعمال المالكية دليل المخالفين لهم القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما[3].

وقد أخذ بهذا الأصل أيضا أصحاب هذا المنهج من أتباع المذاهب الأخرى، وخصوصا المذهب الشافعي، كالشعراني والسيوطي وغيرهما، كما عرفنا سابقا.

وقد ذكر العز بن عبد السلام تقسيما جيدا لكيفية مراعاة الخلاف في المسائل المختلفة، قدم له بقوله: (وقد أطلق بعض أكابر أصحاب الشافعي - رحمه الله - أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس كما أطلق، بل الخلاف على


[1] شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1993م، ج1، ص263.

[2] موطأ مالك، ج2، ص 105.

[3] الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، دراسة وتحقيق د عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان. دار الغرب الإسلامي، ط1، ص: 235.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست