responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 109

أقسام)[1]

ثم ذكر هذه الأقسام، ونذكرها هنا باختصار:

القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز فالخروج من الاختلاف بالاجتناب أفضل.

القسم الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب أو الإيجاب، فالفعل أفضل.

القسم الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، كقراءة البسملة في الفاتحة، فإنها مكروهة عند مالك، واجبة عند الشافعي، فالفعل أفضل،، وكذلك رفع اليدين في التكبيرات فإن أبا حنيفة لا يراه من السنن، وكذلك مالك في إحدى الروايتين عنه، وهو عند الشافعي سنة للاتفاق على صحة الأحاديث وكثرتها فيه، وصلاة الكسوف على الهيئة المنقولة عن رسول الله a فإنها سنة عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يراها، والسنة أن يفعل ما خالف فيه أبو حنيفة وغيره من ذلك وأمثاله.

ثم ذكر الضابط لهذا، فقال: (والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر إليه.. ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله، وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه، حذرا من كون الصواب مع الخصم، والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات)[2]

وذكر زكريا بن غلام قادر الباكستاني أن مراعاة الخلاف معتبر عند أهل الحديث،


[1] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج1، ص 253.

[2] المرجع السابق، ج1، ص 253.

.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست