نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 56
من تفاصيل
الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين)[1]
ثم علل هذه
المحدودية بما ذكرناه عن أصحاب هذا المنهج من أنهم يعتبرون أقوال الأئمة أصلا يمكن
أن يتعامل معه الفقيه كما يتعامل مع المصادر الأصلية نفسها، يقول: (وسبب ذلك أن
الناظر في مذهبه والمخرج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى
صاحب الشرع في اتباع نصوصه، والتخريج على مقاصده، فكما أن إمامه لا يجوز له أن يقيس
مع قيام الفارق لأن الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه،
فكذلك هو أيضا لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع
قيام الفارق بينهما لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة فإذا
كان إمامه أفتى في فرع بني على علة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن
يخرج على أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم
فإن النوع على النوع مقدم على الجنس في النوع ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار
الأضعف)[2]
الحالة
الثالثة: وهي أن يتحقق طالب العلم بالتمكن من المذهب أصوله وفروعه، وحكم هذا كما
يذكر القرافي هو أنه (يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخريجا ويعتمد على ما يقوله
في جميع ذلك)[3]
وقد نقل ابن
فرحـون عن المـازري: أن الـذي يتصـدى للفتوى، أقـل مراتبه أن يكــون قد استبحر في
الاطــلاع على روايات الــمذهب، وتأويل الأشياخ لــها،