responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 71

لتخطئته لهم وتجريحهم بالجهل وسوء الأدب وفهمه السقيم)[1]

ثم رد على ما يورده المخالفون من الاستدلال بقوله a: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر )[2] بقوله: (الجواب أن المراد بالخطأ هنا هو خطأ المجتهد في عدم مصادفة الدليل في تلك المسألة لا الخطأ الذي يخرج به عن الشريعة؛ لأنه إذا خرج عن الشريعة فلا أجر له لقوله a: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)[3]، وقد أثبت الشارع له الأجر فما بقي إلا أن معنى الحديث أن الحاكم إذا اجتهد وصادف نفس الدليل الوارد في ذلك عن الشارع فله أجران: أجر التتبع وأجر مصادفة الدليل، وإن لم يصادف عين الدليل، وإنما صادف حكمه، فله أجر واحد وهو أجر التتبع، فالمراد بالخطأ هنا الخطأ الإضافي، لا الخطأ المطلق)[4]

ثم ختم فتواه فيها ببيان المنطلقات العقدية التي ينطلق منها أصحاب هذا المنهج، فقال – ناقلا عن الشعراوي -: (فإن اعتقادنا أن سائر أمة المسلمين على هدى من ربهم في جميع أقوالهم، وما ثم إلا قريب من عين الشريعة وأقرب وبعيد عنها وأبعد بحسب طول السند وقصره، وكما يجب علينا الإيمان بصحة جميع شرائع الأنبياء قبل نسخها مع اختلافها ومخالفة أشياء فيها لظاهر شريعتنا، فكذلك يجب على المقلدين اعتقاد صحة جميع مذاهب المجتهدين وإن خالف كلامهم ظاهر كلام إمامهم، فإن الإنسان كلما بعد


[1] فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ، مالك ، ج1، ص 97.

[2] صحيح البخاري، ج9، ص 108، صحيح مسلم، ج3، ص 1342. َ

[3] صحيح البخاري، ج3، ص 184، صحيح مسلم ، ج3، ص 1343.

[4] فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج1، ص 98.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست