responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 152

الشريعة) في كتاب (المقاصد من الموافقات)[1] ما نصه: (من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23)} [المعارج: 22، 23]، وقوله: {يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ } [المائدة: 55]، وإِقام الصلاة بمعنى الدوام عليها . بهذا فُسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه . وجاء الأمر صريحا في مواضع كثيرة كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة: 43]، وفي الحديث : (أَحَبُّ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قَـلَّ)[2]، وقال a: (خذوا من العمل ما تطيقون فإنّ الله لن يَمَلّ حتى تملوا) [3]، وكان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته . وكان عمله ديمة . وأيضا، فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات، من مفروضاتٍ ومسنوناتٍ ومستحباتٍ في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة، ولغير أسباب، ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة العمل . وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا : {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } [الحديد: 27]، إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار) [4]


[1] الموافقات (2/ 289)

[2] صحيح مسلم (3/ 161)

[3] صحيح مسلم (3/ 161)

[4] الموافقات (2/ 404)

نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست