نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 152
الشريعة) في كتاب (المقاصد من الموافقات)[1] ما نصه: (من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها، والدليل على
ذلك واضح كقوله تعالى: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23)} [المعارج: 22، 23]، وقوله:
{يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ } [المائدة: 55]، وإِقام الصلاة بمعنى
الدوام عليها . بهذا فُسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في
معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه . وجاء الأمر صريحا في مواضع كثيرة
كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة: 43]، وفي الحديث : (أَحَبُّ
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قَـلَّ)[2]، وقال a:
(خذوا من العمل ما تطيقون فإنّ الله لن يَمَلّ حتى تملوا) [3]، وكان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته . وكان عمله ديمة . وأيضا، فإن في
توقيت الشارع وظائف العبادات، من مفروضاتٍ ومسنوناتٍ ومستحباتٍ في أوقات معلومة
الأسباب ظاهرة، ولغير أسباب، ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة العمل .
وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا : {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } [الحديد: 27]، إن عدم مراعاتهم لها هو
تركها بعد الدخول فيها والاستمرار) [4]