نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 153
وبناء على هذا يذكر الشاطبي أنه من هذا الباب (يؤخذ حكم ما ألزمه
الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات، وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق . لكنهم
قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب، فمن حقه
أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على
الوفاء به طول عمره أم لا ؟ فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين، أحدهما من
شدة التكليف في نفسه، بكثرته أو ثقله في نفسه، والثاني من جهة المداومة عليه وإن
كان في نفسه خفيفا)[1]
هذا كلام الشاطبي كما نقله الشيخ أبو طاهر، وقد علق عليه
بقوله: (وهو صريح في أن ما يُلتزم من الأوراد إذا علم المكلف من نفسه القدرة على
المضي فيه، فهو مما لا بأس فيه)[2]
ونقل عنه في محل آخر من كتابه (الاعتصام) قوله: (إن
الإلتزام على وجهين : نذري، وغير نذري . فأما الأول فالوفاء به واجب، وأما الثاني
فالأدلة تقـتضي الوفاء به في الجملة، ولكن لا تبلغ مبلغ العتاب على الترك)[3]
ونقل عنه في محل آخر قوله: (إذا ثبت هذا فالدخول في
عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد، بحيث إذا داوم عليه أورث مللا، ينبغي
أن يعتقد