نام کتاب : جوانب الخلاف بین جمعیة العلماء والطرق الصوفیة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 43
ولم يفكر فيها من قبل
نفسه.
5 ــ ومنها أن يكون تركه
لدخوله في عموم آيات أو أحاديث ,كتركه صلاة الضحى وكثيراً من المندوبات لأنّها
مشمولة لقول الله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الحج: 77]
6 ــ ومنها أن يكون تركه
خشية تغيّر قلوب الصحابة أو بعضهم، كما روي في الحديث أنه a قال لعائشة: (لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس
إبراهيم عليه السّلام فإنّ
قريشاً استقصرت بناءه)[1]، فتركه a نقض البيت وإعادة بنائه حفظاً لقلوب أصحابه القريبـي العهد
بالإسلام من أهل مكّة.
وانطلاقا من هذا ذكر
قاعدة مهمة هي المستند الذي يستند إليه الصوفية في إثبات جواز ما يخترعونه من
تقييدات ورسوم وأوضاع، وهذه القاعدة هي أن (الترك وحده إن لم يصحبه نص على أنّ
المتروك محظور لا يكون حجّة في ذلك، بل غايته أن يفيد أنّ ترك ذلك الفعل مشروع,
وإمّـا أنّ ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً فهذا لا يستفاد من الترك وحده, وإنمـا
يستفاد من دليل يدل عليه) [2]
وذكر أن هذه القاعدة
ليست من وضعه، بل من تتبع استدلالات الفقهاء المعتبرين وجدهم يستعملونها في
استدلالاتهم، ومن ذلك ما ذكره عن أبي سعيد بن لب الذي قال
ردا على من كره الدعاء عقب الصلاة: (غاية ما يستند إليه منكر الدعاء إدبار
الصّلوات أنّ التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل السّلف,وعلى تقدير صحة هذا
النقل, فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج فيه,
وأمّا تحريم أو لصوق