كثيرين، كل منهم مصاب بمرض من الأمراض المعدية.. ثم ترجو له
الشفاء بعد ذلك؟
قال الرجل: ولكنه يخضع في السجن لتوجيهات؟
قال ميثم: التوجيهات التي يلتقاها من زملائه لا تقاومها أي
توجيهات ولا توازيها.
لقد علمتنا الشريعة أن نضع من حدثته نفسه بالإجرام في مصحات
صحية لا في مصحات مرضية.. لينال من صحة الأصحاء لا لينال من مرض المرضى.
قال الرجل: ولكن لماذا القطع بالذات!؟
قال ميثم: لقد لاحظت الشريعة الدافع النفسي للجريمة.. فلذلك
راحت تدفعه.. وتستعمل الألم وسيلة من وسائل دفعه:
لقد
لاحظت أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره، فهو
يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال، ويريد أن ينميه من طريق الحرام، وهو لا يكتفي
بثمرة عمله، فيطمع في ثمرة عمل غيره، وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو
الظهور، أو ليرتاح من عناء الكد والعمل، أو ليأمن على مستقبله.
فالدافع
الذي يدفع إلى السرقة يرجع إلى هذه الاعتبارات: وهو زيادة الكسب، أو زيادة الثراء..
وقد
حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع.. لأن قطع اليد أو
الرجل يؤدي إلى نقص الكسب إذ اليد والرجل كلاهما أداة عل أي كان، ونقص الكسب يؤدي
إلى نقص الثراء، وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور، ويدعو إلى شدة
الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل.
ولهذا، فإن الشريعة بتقديرها عقوبة القطع دفعت العوامل
النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الجريمة، فإذا
تغلبت العوامل النفسية الداعية وارتكب الإنسان الجريمة مرة أخرى كان في العقوبة
والمرارة التي تصيبه منها ما يغلب العوامل