responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 259

قال: لقد كان من عدالة الشريعة أنها وضعت فروقا بين جرائم المحاربين.. ولهذا، فإنها عاقبتهم على أساسها..

لقد وضعت الشريعة لاستئصال جريمة الحرابة أربع عقوبات هي: القتل.. والقتل مع الصلب.. والقطع.. والنفي.. وقد نص على هذه العقوبات في قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ (المائدة: 32)

قلنا: فحدثنا عن العقوبة الأولى.

قال: العقوبة الأولى هي القتل.. وهي تجب على قاطع الطريق إذا قتل باعتبارها حدا لا قصاصا.. ولهذا، فإنها لا تسقط بعفو ولي المجني عليه.. وقد وضعت الشريعة هذه العقوبة انطلاقا من المعرفة بطبيعة الإنسان، فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هو، فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضاً امتنع في الغالب عن القتل.

فالشريعة بذلك دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة التي يمكن أن تمنع من ارتكاب الجريمة بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على فعله بالقتل، فكان في ذلك ما يصرفه غالباً عن الجريمة.

قلنا: فحدثنا عن العقوبة الثانية.

قال: العقوبة الثانية هي القتل مع الصلب.. وقد وضعتها الشريعة عقوبة على قاطع الطريق إذا قتل وأخذ المال.. وهي تقابل في عصرنا القتل رمياً بالرصاص، حيث يشد المحكوم عليه إلى خشبة على شكل الصليب، ثم يطلق عليه الرصاص..

وقد شددت الشريعة في هذه العقوبة لأنها عقوبة على جريمتين ـ القتل والسرقة معاً ـ كلتاهما اقترنت بالأخرى، أو ارتكبت إحداهما وهي القتل لتسهيل الأخرى وهي أخذ المال.. ولذلك فإن هذه العقوبة ـ أيضا ـ حد لا قصاص، فلا تسقط بعفو ولي المجني عليه.

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست