أمة الإسلام، فقال :( من حمل علينا السلاح فليس منا) [1]
واعتبر a هذا الفعل من الجاهلية، فقال:( من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة ومات، فميتته جاهلية)[2]
ليس ذلك فقط.. بل إنه تشدد في كل من يمد إليهم يد العون بأي طريق من الطرق حتى أن من الفقهاء من اعتبر المعين محاربا.
وفي الحديث قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم :( من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله)[3]
وقال a:( لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه)[4]
وقال:( من جرح ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان)[5]
وقال :( ظهر المؤمن حمى إلا بحقه) [6]
وقال:( لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة)[7]
أما في عقوبتهم.. فقد أنزل عليهم أشد عقوبة.. وهي عقوبة الألم التي لا تدفع النوازع الشريرة إلا بها.
قلنا: فما الألم الذي عاقبت به الشريعة هؤلاء؟
[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه مسلم.
[3] رواه ابن ماجه والأصبهاني.
[4] رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن.
[5] رواه الطبراني بإسناد جيد.
[6] رواه الطبراني.
[7] رواه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح إلا ابن لهيعة.