responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 334

قال زيد: لقد جعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة في الظهار، وهو تحريم الرجل زوجته على نفسه، ثم رغبته في العودة إليها، وقد نص على ذلك قوله تعالى:﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ (المجادلة: 3-4)، ولم يجعل الله تعالى للقادر على عتق الرقبة أي خيار آخر.

قال توم: والثالث؟

قال زيد: لقد جعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة للقتل خطأ، وقد نص على ذلك قوله تعالى:﴿ وَمَا كَانَ لمُؤمنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلى أهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسلَّمةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ ﴾ (النساء: 92).. ألا تلاحظ أن الله تعالى ذكر في هذه الآية وحدها جملة ﴿ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ( ثلاث مرات؟

قال توم: أجل..

قال زيد: ألا يكفي ذلك للدلالة على ما يشكل عتق الرقاب من أهمية في هذا الدين؟

قال توم: كيف ذلك؟

قال زيد: القرآن الكريم هو كتاب الحقائق الأزلية، ولذلك يندر وجود التفاصيل الفقهية، فذكر هذه التفاصيل في هذا المحل يدل على مدى أهمية الموضوع..

بالإضافة إلى هذا، فقد ورد في السنة تشريع عتق الرقاب كفارة للإفطار المتعمد في نهار رمضان، فقد روي أن رجلاً أتى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن

نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست