قال توم: أهذه هي التشريعات التي وردت في النصوص لتحرير الرقيق؟
قال زيد: هناك غيرها مما لا يسعنا تفصيله هنا.. ومنها أن السيد إذا ملك
زوجته صارت حرة، وإذا ملكت الزوجة زوجها صار حراً..
ومنها أن المالك إذا كان له ولد من أمته، كانت في سبيلها إلى الحرية، فإن
شاء حررها، وإلا حرم عليه التصرف في ملكيتها حتى يموت فتكون حرة، وقد قال a في ذلك:(أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات) [1]
ومنها أن المالك إذا عتق نصيبه في عبد، عتق العبد، وكان على المالك
تخليصه من ماله، فإن لم يكن له مال سعى العتيق في أداء المال إلى الشريك الآخر دون
إرهاق، وقد قال a في ذلك:(من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في
ماله أن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه) [2]
ومنها أنه إذا أوصى المالك بعتق عبده لم يجز له الرجوع في الوصية، وكان
هذا العبد حراً بعد الوفاة، ولو تجاوزت قيمته ثلث التركة الذي تنفذ فيه الوصايا.
بل أن المالك إذا جرى على لسانه هازلاً إعتاق عبده، أصبح العبد حراً، لأن
الحرية لا تتوقف على القصد والنية.
ومنها أن القرابة القريبة تتنافى مع الاسترقاق، ولهذا إذا ملك الشخص
قريبه المحرم صار هذا القريب حراً، كما قال a:(ومن
ملك ذا رحم محرم فهو حر) [3]
ومنها أن من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر
متى تحقق له مقصوده.
قال توم: هذه التشريعات، فما التوجيهات، فإنها قد تكون أعظم خطرا من التشريعات؟