قال خباب: ألا ترى أن قومك يزعمون أنهم حرروا العبيد؟
قال توم: أجل.. فقد نصت المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان على أنه
(لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة
أوضاعها)
قال خباب: ولكن حياتهم وسلوكهم ومواقفهم تمتلئ بالعنصرية المقيتة؟
قال توم: صدقت في هذا.. فكيف عالجه الإسلام؟
قال خباب: بأمرين: أحدهما تشريعي، والآخر سلوكي.
قال توم: فما التشريعي؟
قال خباب: لقد شرع الولاء، واعتبره مثل النسب، فقال a:(الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب)[1]
قال توم: فما الولاء؟ وما المقصد التشريعي منه؟
قال خباب: الولاء هو انتماء العبد المحرر إلى العائلة التي أعتقته، بحيث
يصير فردا من أفرادها يحمونه وينصرونه، ويحميهم وينصرهم.. وقد اعتبره الإسلام
كالنسب تماما.. فلهذا حرم هبته وبيعه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته[2].
وورد النهي أن يوالي الشخص غير مواليه، فقد قال a:(من
والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا[3][4]
ولهذا ورد النهي عن السائبة[5]، ولهذا إن أعتق المالك عبدا سائبة على أن لا
[3] الصرف: التوبة وقيل: النافلة،
والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير
مواليه، لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة.