ولاء عليه عتق، وثبت له الولاء لقوله تعالى:﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ
وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ (المائدة:103)
وقد ورد في الحديث عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال:
إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، فقال عبد الله:(إن
أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته ولك ميراثه،
وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال)[1]
قال توم: ألا ترى أن في الولاء مصلحة للمعتق، فقد جعل
الإسلام الولاء من أسباب الإرث؟
قال خباب: ولكن مصلحة العبد المحرر أعظم.
قال توم: كيف ذلك؟
قال خباب: أولا.. سيشجع هذا السادة على تحرير العبيد،
لأنه يعلم أنه بإمكانه أن يرث مال عبده الذي أعتقه إن لم يكن له ورثة.
وثانيا.. هذا الاعتبار سيجعل السادة يحرصون على حفظ
أموال عبيدهم الذين أعتقوهم حتى لا يقترب منهم من يؤذيهم.
ثم إنه لا مضرة على العبد المحرر في هذا.. لأن هذا
الميراث لن ينتقل إلى محرره إلا في حالة عدم وجود وارث للعبد المحرر، وقد روي أن
رجل أتى النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم برجل وقال: اشتريته وأعتقته، فقال:(هو
مولاك إن شكرك فهو خير له، وان كفرك فهو شر له وخير لك)، فقال: فما أمر ميراثه؟
فقال a:(إن ترك عصبة، فالعصبة أحق وإلا فالولاء)[2]
قال توم: فإن مات السيد المعتق؟
[1] رواه البرقاني على شرط
الصحيح، وللبخاري منه: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون.
[2] رواه البيهقي وعبد الرزاق
واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل الحسن.