ومن ذلك حقها في العمل والوظيفة.. فلا يوجد في الإسلام ما يمنع من تولي
المرأة الوظائف لكمال أهليتها، ولكن يجب أن يتم ذلك وفق مبادئ الإسلام وأخلاقه،
فلا يصح أن تكون الوظيفة معطلة لعمل الأم في بيتها وإشرافها على شؤون عائلتها..
وذلك ليس هو النظام الشرعي الاجتماعي فقط بل هو النظام الطبيعي، ولهذا
فإن عمل المرأة لا يكون من الناحية الإجتماعية أصلاً، بل يكون استثنائياً..
ومن وجوه الاستثناء في هذا أن تكون المرأة ذات نبوغ خاص يندر في الرجال
والنساء معاً، والمصلحة الاجتماعية توجب في هذه الحالة أن تعمل ليعود ذلك النبوغ
على المجتمع بنفع عام، وفي هذا تترك جزء من أمومتها في سبيل المصلحة العامة.
ومن وجوهه أن تتولى المرأة عملاً هو أليق بالنساء كتربية الأطفال
وتعليمهم فيكون الطفل في حضانة أمه داخل البيت، وفي عطف المرأة ورعايتها في
المدرسة، ومثل تعليم الأطفال تطبيب النساء، وقد قرر الفقهاء أن بعض هذه الأعمال
فرض كفاية كالقابلات فإن عملهن من فروض الكفاية.
ومن وجوهه أن تعين زوجها في ذات عمله، وهذا كثير في الريف، فالمرأة
الريفية إذا كان زوجها عاملاً زراعياً، أو مالكاً غيراً، أو مستأجراً لمساحة ضئيلة
تعاونه امرأته في عمله.
ومن وجوهه أن تكون في حاجة إلى العمل لقوتها، وقوت عيالها إذا فقدت
العائل هي وهم، فكان لا بد أن تعمل هذه الضرورة أو تلك الحاجة الملحة.
قامت امرأة، وقالت: فما تقول الشريعة في الحقوق السياسية للمرأة.
قال العجوز: ما دامت المرأة إنسانا كالرجل.. ومسؤولة مثله عن الشؤون
الاجتماعية.. فإن لها الحق مثله في جميع الحقوق السياسية..