قال: ولهذا كان a يهتم بشعره.. وقد ذكر ابن عباس ذلك، فقال: كان رسول الله a يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم
يؤمر فيه لشئ، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون رؤسهم، فسدل
رسول الله a ثم فرق
بعده[1].
قلت: ألا يمكن أن نعتبر طريقة مشط محمد لشعره سنة من السنن؟
قال: لا.. ذلك خاضع لأعراف الناس وأذواقهم.. ولا يمكن أن نعتبر
هذا سنة.
ثم التفت إلى شعره، وقال: أنت لا ترى في شعائري الضفائر
الأربع.. ولو كانت الضفائر سنة لفعلتها.
قلت: وما دليلك على عدم سنيتها.. أعدم فعلك لها تعتبره دليلا؟
قال: لا.. أنت ترى في الأحاديث التي سقتها لك أن محمدا a كان يغير مشطة بحسب الأحوال.. فقد
وافق في مشطه لشعره أهل الكتاب ثم خالفهم.. ولو كان في الأمر سنة لحث عليها، وطلب
منهم التأسي بها.
قلت: فهل كان محمد يحلق شعره؟
قال: أجل.. بل إن الحلق في الإسلام من الشعائر المرتبطة بالدين
والطهارة.. فلا يصح أن يترك الإنسان شعره إلى أن يؤذيه.
وقد ذكر بعضهم أن رسول الله a لما رمى جمرة العقبة نحر نسكه، ثم
ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر، فقال: (اقسمه
بين الناس)، قال الراوي: (فلقد رأيته والحلاق يحلقه، فطاف به أصحابه، فما يريدون
أن تقع شعره إلا في يد رجل) [2]