وزيادة
على ذلك كله، فإن الاستثمار يفيد أكثر الناس بخلاف القرض الذي لا يفيد إلا الفقراء
.. وزيادة على ذلك ..
قاطعته
قائلا: .. فإذن مال الفرد يصبح مالا للمجموع .. هو يملكه، وهم ينتفعون به.
قال:
صدقت، وذلك ما تحدثنا عنه في الاستخلاف .. هو يملك المال، ولكن لا يستطيع التصرف
فيه إلا بما تتطلبه مصلحة الجماعة.
قلت:
فيمكن تفسير قوله تعالى:﴿ وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرة: 219) بهذا، فيعتبر الأمر
بالإنفاق أمرا بالاستثمار، وبذلك ينتفي الخلاف في المسألة، وينتفي القول بنسخها.
قال:
ذلك صحيح، وقد رويت أحاديث تكاد تكون صريحة في الدلالة على هذا المعنى، منها ما
روي أنه مات رجل من أهل الصفة فوجد في بردته دينار. فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(كية)، ثم مات آخر فوجد له
ديناران، فقال رسول الله r:(كيتان)[1]
قلت:
ولكن ذلك علل بأنه إنما كان ذلك في صدر الإسلام، قبل أن يقرر الشرع ضبط المال
وأداء حقه.
قال:
لماذا تحرفون النصوص، من قال بأن هذا في صدر الإسلام، أو في آخر الإسلام؟ وأي فرق
بين الأمرين؟