قال: التسول[1].. فهو نوع آخر من أنواع السرقة.. ولذلك ورد في النصوص تحريم السؤال لغير
المحتاج، ولغير العاجز، ففي الحديث قال a،:
(لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يلقى اللّه، وليس في وجهه مزعة لحم)[2]
وقال: (ليس
المسكين بهذا الطّوّاف الّذي يطوف على النّاس، فتردّه اللّقمة واللّقمتان،
والتّمرة والتّمرتان). قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: (الّذي لا يجد غنى
يغنيه، ولا يفطن له فيتصدّق عليه، ولا يسأل النّاس شيئا)[3]
وعن ثوبان قال:
قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (من يكفل لي أن لا يسأل
النّاس شيئا وأتكفّل له بالجنّة؟) فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا)[4]
وعن قبيصة بن
مخارق قال: تحمّلت حمالة[5]، فأتيت رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أسأله فيها.
فقال: (أقم حتّى تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها) قال: ثمّ قال: (يا قبيصة! إنّ
المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتّى يصيبها
ثمّ يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من
عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا
فاقة. فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش فما سواهنّ من المسألة، يا قبيصة
سحتا يأكلها صاحبها سحتا)[6]
[1]
التّسوّل: طلب الصّدقة من الأفراد في الطّرق العامّة، والمتسوّل: الشّخص الّذي
يتعيّش من التّسوّل ويجعل منه حرفة له ومصدرا وحيدا للرّزق (معجم مصطلحات العلوم
الاجتماعية (37) للدكتور أحمد زكي بدوي)