وقد جاء النص على
ذلك الإنفاق التطوعي بصيغة الحق الواجب لأن ذلك الصالح الذي ورد وصفه لا يعطيه منة
لأنه يملكه، بل يرده إلى أصحابه الذين أمر بتسليمه لهم.
وفي نفس الوقت لا
يحل أن يكسب ذلك المال إلا بالطرق التي حددها صاحب المال، قال تعالى :﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا﴾ (النساء:29)
وقد قرنت هذه
الآية الكريمة بين قتل النفس وبين سلب الأموال بغير حق لتبين أن سالب المال
كالقاتل، فالثاني يقتل الجسد، والأول يسلب ما يقوم به الجسد، ولهذا اعتبر شهيدا من
دافع عن ماله ومات في سبيله.