نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 103
4.
أن الزنا بغير العمة والخالة قبل الزواج، فإن المشهور بين
قدامى الفقهاء أنه لا يوجب تحريماً، لورود أحاديث صحيحة بذلك، كما عن الإمام جعفر
الصادق أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوجها؟ قال: نعم، وأمها وابنتها [1] ، لكن المتأخرين من العلماء اشتهر
بينهم القول بالتحريم، اعتماداً على روايات صحيحة أيضاً كما روي عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (الباقر أو الصادق) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال:
(لا)[2]، ويرجح الفقهاء
المعاصرون رأي القدماء بالقول بالجواز لأن الروايات متعارضة، مع تكافئها، فالترجيح
للموافق لكتاب الله تعالى وهو الجواز بنص الآية الكريمة ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (سورة النساء الآية24)[11] ، لكنهم يرون أن الأحوط
والأولى استحباباً الاجتناب.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو الأخذ بأحوط الأقوال فيها، لأن الأساس الذي يقوم عليه
هذا الباب هو الاحتياط والتورع، ولذلك قال a لمن أراد أن يتزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فذكرت أنها
أرضعتها: (كيف وقد قيل دعها عنك) [3]
ونرى أن سبب هذا الاحتياط ليس النصوص الواردة فيها فقد ذكر ضعفها، وقد قال المناوي عند
ذكره لأدلة الفريقين: (وهي
مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر