نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 104
صحيح من جانبنا ولا من جانبهم) [1]، ولكن سببه أمرين:
الأول: أنها مسألة خلافية من قديم، وذلك
يدل على أنه قد يكون لها أصل صحيح من الدين، فليست هي بآراء
المتأخرين التي قد تحمل عل محامل مختلفة، ومن الآثار الكثيرة
الواردة في ذلك[2]: أن
ابن عباس فرق بين رجل وامرأته بعد أن ولدت له سبعة رجال كلهم صار رجلا يحمل السلاح، لأنه
كان أصاب من أمها ما لا يحل.
الثاني: سد
الذريعة، ذلك أن الشرع والعقل
والعرف يتطلب من الإنسان إذا ارتكب فاحشة في محل ما أن يبتعد عن ذلك المحل ما أطاق
حتى لا يزين له الشيطان فعلها من جديد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾(الإسراء: 32)، لأن من زين له الفاحشة
الأولى ويسر عليه ولوجها أقدر على تيسير الفاحشة الثانية، وكيف لا يقدر وقد صارت في مرمى يديه؟
وقد يرد على هذا بأن الكلام هنا عن شخص تائب قد تعفف عن الحرام، والجواب على ذلك أن
التوبة أمر باطني، وأن
صاحبها قد لا يستمر على ثباته، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن سبل الغواية لا حد لها، فلذلك كان الأحوط التورع
عن هذا النوع من الزواج.
وقد وافق أصحاب كلا القولين على أن علة تحريم الربيبة التحرز من النظر
إليها والخلوة بها بكونها في حجرة وفي بيته[3]، وهذا التحرز ينتفي ويزول أثره إذا
ما أقدم على