نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 112
2.
عن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي، قال: أو تحبين ذلك، قلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في
خير أختي قال:
فإنها لا
تحل لي قلت:
فإني أخبرت
أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من
الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن
ولا أخواتكن)
[1]، والشاهد في هذا الحديث الذي استدل
به كلا الفريقين هو قوله a: (لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها إبنة أخي من
الرضاعة) فشرط
a في التحريم الحجر.
القول الثاني: أن ذلك لا يشترط، فتحرم
عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن، قال ابن المنذر: وقد
أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول [أي القول السابق]، وقال
ابن كثير: (وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف
والسلف) [2]، ومن
الأدلة على ذلك:
1.
أن الآية لم تخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها
بغالب حالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه، قال الشيرازي: (ثمّ إنّ
قيد (في حجوركم) وإِن كان ظاهره يفهم منه أنّ بنت الزوجة من زوج آخر إِذا لم ترب
في حجر الزوج الثاني لا تحرم عليه، ولكن هذا القيد بدلالة الروايات، وقطعية هذا
الحكم ـ ليس قيداً احترازياً ـ بل هو في الحقيقة إِشارة إِلى نكتة التحريم ـ لأن
أمثال
[1] البخاري:
5/1954، مسلم: 2/1072، ابن حبان: 9/422، البيهقي: 7/75، النسائي: 3/290، ابن ماجة:
1/624.