نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 113
هذه الفتيات اللاتي
تقدم أُمّهاتها على زواج آخر، هنّ في الأغلب في سنين متدنية من العمر، ولذلك
غالباً ما يتلقين نشأتهنّ وتربيتهنّ في حجر الزوج الجديد مثل بناته، فالآية تقول
إِن بنات نسائكم من غيركم)[1]
2.
قول النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم لأم حبيبة في الحديث السابق: (لا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن) [2]
3.
أن التربية أو كونها في الحجر لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، وهو قول جماهير العلماء من
المذاهب المختلفة، من باب الاحتياط والتورع، ولاحتمال دلالة الآية الكريمة عليه،
ومع ذلك فإن للقول الأول بعض المسوغات من حيث الأدلة، ومن حيث المقاصد:
أما من حيث الأدلة: فيكفي فيها وصف الربائب بكونهن في حجوركم، والقول بأن هذا الوصف خرج
مخرج الغالب بعيد لا يتناسب مع البلاغة القرآنية التي تعتمد عند بيان الأحكام
الدقة والإيجاز،
ولا تطنب
إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فأي فائدة في أن يذكر سرد المحرمات في آية واحدة، ثم يذكر في أثنائها هذا
الوصف، ثم لا تكون له أي ثمرة
عملية إلا مجرد وصف واقع قد يتخلف، ثم ما الحكمة في هذا الوصف إن جرد عن غاية عملية، أو غاية نظرية؟
وقد ذكر ابن القيم من علل الوصف بذلك (جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب