نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 114
عليه إبعادها عنه ومؤاكلتها والسفر والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من
ذلك)[1] وعقب على ذلك بقوله: (ولما خفي هذا على بعض
أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج)، وهذا التعليل لا ينسجم مع سائر
المحرمات، لأن قوله ﴿
وربائبكم ﴾ من غير تقييد بوصف كاف في الدلالة عل ذلك، لأن المحرمية تكفي وحدها
للمؤاكلة والسفر والخلوة، فهل يرى ابن القيم أن سائر المحرمات الا يسري عليهن ما ذكره
من آثار كونها في الحجر؟
وقد قال قال ابن حجر مشيرا إلى قوة الدليل في هذا: (ولولا الإجماع الحادث
في المسألة وندرة المخالف، لكان الأخذ به أولى، لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين، أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد
التزويج قد دخل بالأم، فلا
تحرم بوجود أحد الشرطين)[2]
وأما من حيث المقاصد: فالحكمة الشرعية التي نراها، والتي على أساسها ذكرنا
ترجيحاتنا السابقة المتعلقة بالعلاقة المحرمة في المصاهرة هي أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر
بأن كانت متزوجة مثلا لا يحصل لزوج أمها أي طمع فيها، بل يعتبرها كابنته، فلذلك راعت الشريعة هذا
الاعتبار، فحفظت البنت التي في حجر
زوج أمها بتحريمها عليه، فلا تحتاج إلى تكلف الاحتجاب، لكونه محرما لها.
وفي ذلك أيضا سد للذريعة التي قد تحصل بوجود امرأة في البيت هي الربيبة
مع