نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 140
وحماد،، والأوزاعي، والثوري، والليث، وإليه
ذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1.
أن قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ﴾ (النساء: 23) وقول رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم (يحرم بالرضاعة ما يحرم
بالنسب)، قد ورد الرضاع فيهما
مطلقاً، والأصل في المطلق أن
يحمل على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده، ولم يثبت عندهم هذا التقييد.
2.
عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما فأتيت النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة قال: كيف بها وقد زعمت أنها
قد أرضعتكما،
دعها عنك) [1] فقد أمره a بالمفارقة ولم يستفسر منه عن عدد
الرضعات، وتركه الاستفسار دليل
على أنه ليس فيه عدد مقدر، بل يكفي فيه أصل الإرضاع.
3.
أن ما تعلق به المخالفون من النصوص الدالة على الخمس منسوخ، فعن ابن مسعود قال: آل أمر الرضاع إلى أن
قليله وكثيره يحرم، وروي
عن ابن عمر
أن القليل
يحرم، وعنه أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة
والرضعتين،
فقال: قضاء الله خير من قضاء
ابن الزبير،
قال تعالى: ﴿
[1] البخاري:
5/1962، الترمذي: 10/30، أبو داود: 3/306، النسائي: 3/494، أحمد: 3/451، ابن حبان:
10/30.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 140