4.
أن الذي يحرم به في حديث سهلة أنه a لم يرد أن يشبع سالما خمس شبعات في
خمسة أوقات متفاصلات جائعا، لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان، فأين تجد الآدمية في
ثديها قدر ما يشبعه، هذا
محال عادة،
فالظاهر أن
معدود (خمسا) فيه المصات.
5.
أن حديث الإملاجة محمول على المص والجذب مما لم يدر معه لبن
يصل إلى الجوف.
6.
أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة
بالنسبة إلى الصغير.
القول الثاني: أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات، فإن
كان أقل من ذلك لا تحصل المحرمية، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة في
الرأي الراجح من مذهبهم، وروي هذا القول عن عائشة، وابن
مسعود،
وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، وقد
اختلف الحنابلة والشافعية في حد الرضعة المشبعة كما يلي:
مذهب الحنابلة [1]: إن المرجع في معرفة
الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحدها بزمن ولا
مقدار،
فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا
ارتضع الصبي، وقطع قطعا بينا باختياره، كان ذلك رضعة، فإذا
عاد كانت رضعة، أخرى، فأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال
من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت
عليه المرضعة،