نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 143
3.
عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله a، وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي
امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله a: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) [1]
4.
أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة
الواحدة؟ قال: لا[2].
5.
عن عائشةأنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، وهن فيما يقرأ من
القرآن) [3]، فهذا الحديث يتضمن شيئين: حكما، وكونه قرآنا، فما ثبت من الحكم يثبت
بالأخبار الصحيحة، وأما
ما فيه من كونه قرآنا فهذا لم نثبته، ولم نتصور أن ذلك قرآن إنما نسخ رسمه، وبقي حكمه.
القول الثالث: يحرم الثلاث فصاعدا، وهو
قول أبي ثور ورواية عن أحمد، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1.
قوله a: (لا تحرم المصة ولا المصتان) [4]، ومفهومه: أن الثلاث تحرم.