نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 147
تراه بعد ذلك، فلو قلنا بالتحريم لأجل ذلك لحصلت مشقة كبيرة للناس بسبب
تقييد مثل هذه الأمور.
والأخطر من ذلك أن يصبح هذا الأمر وسيلة للتفريق بين الأزواج، فتأتي مثل هذه المرأة
لتزعم صادقة أو كاذبة حصول الرضاعة فتفرق بين الأزواج، وتتخذ من الشريعة سلما لذلك، فلذلك اعتبرت الشريعة
العدد الكثير حتى لا يصدق إلا على من تريد حقيقة أن تحصل به المحرمية بينها وبين
من تريد إرضاعه،
ثم إن
إرضاعها عشررضعات أو خمس عشرة رضعة مشبعات مظنة ليعلم ذلك ويحفظ بخلاف المصة
والمصتين.
أما من حيث ملاءمة هذا الحكم لمناهج الشريعة ومقاصدها، فإن من مقاصد الشريعة
تضييق دائرة المحرمية، فتحا
لباب الاختيار،
ودرءا
للمفاسد التي قد تحصل بسبب توسيع دائرة المحرمية، فلذلك حصرت إما في كبار السن كالأم
والجدة والعمات والخالات، أو في من يسكن مسكنا واحدا كالأخوات، والقول بالتحريم بقليل الرضاعة
توسيع لهذا الضيق.
ب ـ أصناف المحرمات من الرضاعة:
سنسرد هنا المحرمات بالرضاع بناء على القائلين باعتبار لبن الفحل، فالمحرمات بالرضاع تتمثل
في الأصناف التالية:
الأصول والفروع:
الأصول من الرضاع: وهن أمه وأم أمه وأم أبيه من الرضاع
مهما علت درجتهن، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه
الزواج بمن أرضعت لأنها صارت أماً له، وكذلك بأم أمه وإن علت
وأم أبيه رضاعاً وهو زوج المرضعة مهما علت درجتها لأنهن صرن جدات
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 147